سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

423

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : للاطلاق : ينعى لاطلاق ادلّه و اخبار . قوله : منها حسنة سليمان بن خالد عن ابى الحسن عليه السلم : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 349 ) از حسين بن خالد به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از محمّد ين حفص ، از حسين بن خالد قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ فقال : انّ اللّه عزّ و جلّ حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا ، فمن فعل بميّت فعلا يكون فى مثله احتياج نفس الحى فعليه الدّية . فسئلت عن ذلك ابا الحسن عليه السلام ؟ فقال : صدق ابو عبد اللّه عليه السلام ، هكذا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . قلت : فمن قطع رأس ميّت او شقّ بطنه او فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحىّ فعليه دية النّفس كاملة . فقال : لا و لكن ديته دية الجنين فى بطن امّه قبل ان تنشأ فيه الرّوح و ذلك مأة دينار و هى لورثته و دية هذا هى له لا للورثة . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : انّ الجنين امر مستقبل مرجوّ نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته ، فلمّا مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحجّ بها عنه و يفعل بها ابواب الخير و البرّ من صدقة او غيرها . قلت : فان اراد رجل ان يحفر له ليغسلّه فى الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته فى يده ، فاصاب بطنه فشقّه فما عليه ؟